الشيخ محمد آصف المحسني
393
معجم الأحاديث المعتبرة
نجران والعبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسار ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنّهما قالا : على الرّجل أن يعطي عن كلّ من يعول من حرّ وعبد ( و ) صغير وكبير ، يعطي يوم الفطر ( قبل الصلاة - صا ) فهو أفضل وهو في سعة أن يعطيها في ( من - صا ) أوّل يوم يدخل في ( من - صا ) شهر رمضان إلى آخره فان أعطى تمراً فصاع لكلّ رأس وان لم يعط تمراً فنصف صاع لكلّ رأس من حِنْطة أو شعير ، والحِنْطة والشعير سواءٌ ما أجزأ عنه الحنطة فالشعير يجزي « 1 » . أقول : عن الوافي : عن حماد عن حريز عن ابن اذينة وعن التهذيب المطبوع يزيد مكان بريد . لكنه محرّف بل في نسختي من التهذيب « بريد » . [ 6056 / 3 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : تعجيل الفطرة بيوم فقال : لا بأس به ، قلت : فماترى بأن نجمعها وتجعل قيمتها ورقاً ونعطيها رجلا واحداً مسلما ، قال : لا بأس به « 2 » . مر ما يدل عليه في الباب ( 3 ) وغيره ( 12 ) حكم عزل الفطرة [ 6057 / 1 ] التهذيبان : عن سعد عن محمد بن عيسى عن يونس عن إسحاق بن عمار وغيره قال : سألته : عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلا يضرّك متى أعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة « 3 » . [ 6058 / 2 ] الفقيه : روى صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن الفطرة قال : إذا عزلتها فلايضرّك متى ماأعطيتها قبل الصلاة أو بعدها وقال : الواجب عليك أن تعطى عن نفسك وأبيك وأمّك وولدك وامرأتك وخادمك « 4 » .
--> ( 1 ) . التهذيب : 4 / 76 ، والاستبصار : 2 / 45 - 46 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 171 وجامع الأحاديث : 9 / 391 . ( 3 ) . التهذيب : 4 / 77 ، الاستبصار : 2 / 45 وجامع الأحاديث : 9 / 394 . ( 4 ) . الفقيه : 2 / 118 .